Hukum Haji Waiting List yang Meninggal Dunia Sebelum Menunaikan Ibadah Haji

Share :



Deskripsi Masalah

Dengan tersedianya sarana yang memadai dan status ekonomi yang makin membaik, jumlah orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tiap tahun terus meningkat. Hal ini menyebabkan banyak sekali calon jamah yang masuk waiting list (daftar tunggu). Bahkan dibeberapa daerah jika seseorang mendaftar tahun ini, baru bisa berangkat lima hingga tujuh tahun kemudian.

Disisi lain, terkadang ada yang telah mampu mendaftarkan diri namun diundur hingga tahun selanjutnya. Naasnya, ajal lebih dulu menjemput sebelum pemberangkatan yang mestinya telah terlaksana seandainya pendaftaran hajinya tidak diundur.

 

Pertanyaan:

a.    Terhitung mulai kapan istithā’ah seseorang ditinjau dari pendaftaran, jadwal pemberangkatan, dan pelaksanaan haji terkait deskripsi di atas?

b.   Bagaimana hukumnya bagi orang yang meninggal dunia sebelum berangkat ibadah haji karena adanya waiting list (daftar tunggu)?

 

Jawab :

a.   Para Ulama’ berpendapat bahwa Istithā’ah tidak hanya terkait dengan adanya dana yang cukup untuk membayar ONH, akan tetapi juga meliputi adanya kendaraan yang dalam konteks saat ini  bisa diartikan  dengan mendapatkan tiket atau kursi pesawat, juga memungkinkan untuk berangkat, seperti halnya mendapatkan visa dari Pemerintah Saudi Arabia. Dengan demikian, maka orang yang dalam posisi daftar tunggu, dihukumi belum memenuhi syarat Istithā’ah.

b.   sesuai dengan jawaban point A, tidak wajib dihajikan atu di qadha’.

 

Referensi:

 

روضة الطالبين وعمدة المفتين (جـ : ١  ص : ٢٨٨(

وأما وجوب حجة الإسلام فشروطه خمسة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. فرع- الاستطاعة نوعان استطاعة مباشرة بنفسه واستطاعة تحصيله بغيره فالأولى تتعلق بخمسة أمور الراحلة والزاد والطريق والبدن وإمكان السير فالأول الراحلة والناس فيها قسمان أحدهما من بينه وبين مكة مسافة القصر فلا يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة سواء قدر على المشي أم لا لكن يستحب للقادر الحج.

وهل الحج راكبا أفضل أم ماشيا فيه قولان سنوضحهما في كتاب النذر إن شاء الله تعالى قلت: المذهب أن الركوب أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون له على المحافظة على مهمات العبادة، والله أعلم. ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه مشقة شديدة لم يعتبر في حقه إلاوجدان الراحلة وإلا فيعتبر معها وجدان المحمل قال في الشامل ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة وذكر المحاملي وغيره من العراقيين أن المرأة يعتبر في حقها المحمل وأطلقوا لأنه أستر لها. وحيث اعتبرنا وجود الراحلة والمحمل فالمراد أن يملكهما أو يتمكن من تملكهما أو استئجارهما بثمن المثل أو أجرة المثل ويشترط أن يكون ما يصرفه فيهما من المال فاضلا عما يشترط كون الزاد فاضلا عنه وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الأمر الثاني الزاد فيشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته وما يحتاج إليه في السفر فإن كان له أهل أو عشيرة اشترط ذلك لذهابه ورجوعه وإن لم يكونوا فكذلك على الأصح وعلى الثاني لا يشترط للرجوع ويجري الوجهان في اشتراط الراحلة للرجوع وهل يخص الوجهان بما إذا لم يملك ببلده مسكنا أم لا فيه احتمالان للإمام أصحهما عنده التخصيص وحكى الحناطي وجها أنه لا يشترط للرجوع في حق من له عشيرة وأهل وهذا شاذ منكر وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة لأن الاستبدال بهم متيسر.

 

روضة الطالبين وعمدة المفتين  (جـ : ١  ص : ٢٩١ )

الأمر الخامس إمكان السير وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود فإن احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لم يلزمه الحج وهذا الأمر شرطه الأئمة في وجوب الحج وقد أهمله الغزالي.

قلت: أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الإمام الرافعي رحمهما الله اعتراضه على الغزالي وجعله إمكان السير ركنا لوجوب الحج وقال إنما هو شرط استقرار الحج في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضي الزمان والتمكن من فعلهما والصواب ما قاله الرافعي وقد نص عليه الأصحاب كما نقل لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا غير مستطيع فلا حج عليه. وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأما الصلاة فإنما تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها والله أعلم.

 

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري  (جـ : ٤  ص : ٥٢٧(

وإنما كان الحج على التراخي لأنه فرض سنة ست ولم يحج {صلى الله عليه وسلم} إلا سنة عشر ومعه مياسير لا عذر لهم وقيس به العمرة ثم النسك إما فرض عين على من لم يحج بشرطه أو كفاية للأحياء أو تطوع ويتصور في الأرقاء والصبيان إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم نعم لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية احتمل أن يسقط بفعلهم الحرج عن المكلفين كما في صلاة الجنازة ا ه شرح م ر قوله أيضا بتراخ فلمن لزماه بنفسه أو نائبه أن يؤخرهما بعد سنة الإمكان وقال المزني من أئمتنا كالإمام مالك وأحمد رضي الله تعالى عنهم أنهما على الفور وليس لأبي حنيفة رضي الله عنه نص في المسألة لكن اختلف صاحباه فقال محمد كقولنا وقال أبو يوسف إنهما على الفور ا ه برماوي وفي الإيضاح ما نصه فرع إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي فله التأخير ما لم يخش العضب فإن خشيه حرم عليه التأخير على الأصح هذا مذهبنا وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني يجب على الفور.

 


*) Artikel ini dikutip dari buku Umat Bertanya NU Menjawab; Kompilasi Hasil Bahtsul Masail LBMNU PCNU Bantul, disusun oleh Tim LBMNU PCNU Bantul dan diterbitkan oleh LTNNU PCNU Bantul. 

Daftar Isi [Tutup]

    Newer
    Older

    0 Comments

    Post a Comment